الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 16/06/2003

رأي استشاري رقم 74/2003

الرقم
74/2003
التاريخ
16/06/2003
الملف
64/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

تأثير قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب على المهل المحددة لدفع التكاليف المعترض عليها

ان الاعتراض على الضريبة لا يلغي بحد ذاته التكليف المعترض عليه لبقاء الاستحقاق قائما والتنفيذ ساريا، وبالتالي ان دور لجنة الاعتراضات يقتصر على تعديل او الغاء الضريبة المعترض عليها وليس فرض تكليف جديد، ويبقى على الدائرة المالية المختصة، في حال اجابة طلب المعترض، اصدار جداول تنزيل جديدة.