استشارة قانونية 16/06/2003
رأي استشاري رقم 74/2003
- الرقم
- 74/2003
- التاريخ
- 16/06/2003
- الملف
- 64/2003
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تأثير قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب على المهل المحددة لدفع التكاليف المعترض عليها
ان الاعتراض على الضريبة لا يلغي بحد ذاته التكليف المعترض عليه لبقاء الاستحقاق قائما والتنفيذ ساريا، وبالتالي ان دور لجنة الاعتراضات يقتصر على تعديل او الغاء الضريبة المعترض عليها وليس فرض تكليف جديد، ويبقى على الدائرة المالية المختصة، في حال اجابة طلب المعترض، اصدار جداول تنزيل جديدة.