Legal opinions

Legal opinion 16/06/2003

رأي استشاري رقم 74/2003

Number
74/2003
Date
16/06/2003
File
64/2003
Source
Lebanese University

تأثير قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب على المهل المحددة لدفع التكاليف المعترض عليها

ان الاعتراض على الضريبة لا يلغي بحد ذاته التكليف المعترض عليه لبقاء الاستحقاق قائما والتنفيذ ساريا، وبالتالي ان دور لجنة الاعتراضات يقتصر على تعديل او الغاء الضريبة المعترض عليها وليس فرض تكليف جديد، ويبقى على الدائرة المالية المختصة، في حال اجابة طلب المعترض، اصدار جداول تنزيل جديدة.