Legal opinion 16/06/2003
رأي استشاري رقم 74/2003
- Number
- 74/2003
- Date
- 16/06/2003
- File
- 64/2003
- Source
- Lebanese University
تأثير قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب على المهل المحددة لدفع التكاليف المعترض عليها
ان الاعتراض على الضريبة لا يلغي بحد ذاته التكليف المعترض عليه لبقاء الاستحقاق قائما والتنفيذ ساريا، وبالتالي ان دور لجنة الاعتراضات يقتصر على تعديل او الغاء الضريبة المعترض عليها وليس فرض تكليف جديد، ويبقى على الدائرة المالية المختصة، في حال اجابة طلب المعترض، اصدار جداول تنزيل جديدة.