استشارة قانونية 21/01/2004
رأي استشاري رقم 15/2004
- الرقم
- 15/2004
- التاريخ
- 21/01/2004
- الملف
- 2/2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مشروع عقد بين هيئة ادارة السير وبلدية بيروت لصيانة وادارة واستثمار عدادات وقوف السيارات وصيانة الاشارات الضوئية في شوارع بيروت
لا يكون للبند التحكيمي او اتفاق التحكيم نافذا في العقود الادارية الا بعد اجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة او سلطة الوصاية بالنسبة للاشخاص المعنويين من القانون العام مما يقتضي تعديل احكام العقد بحيث تتضمن ما يفيدمراعاة البند لاحكام القانون.