Legal opinions

Legal opinion 21/01/2004

رأي استشاري رقم 15/2004

Number
15/2004
Date
21/01/2004
File
2/2004
Source
Lebanese University

مشروع عقد بين هيئة ادارة السير وبلدية بيروت لصيانة وادارة واستثمار عدادات وقوف السيارات وصيانة الاشارات الضوئية في شوارع بيروت

لا يكون للبند التحكيمي او اتفاق التحكيم نافذا في العقود الادارية الا بعد اجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة او سلطة الوصاية بالنسبة للاشخاص المعنويين من القانون العام مما يقتضي تعديل احكام العقد بحيث تتضمن ما يفيدمراعاة البند لاحكام القانون.