Legal opinion 21/01/2004
رأي استشاري رقم 15/2004
- Number
- 15/2004
- Date
- 21/01/2004
- File
- 2/2004
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد بين هيئة ادارة السير وبلدية بيروت لصيانة وادارة واستثمار عدادات وقوف السيارات وصيانة الاشارات الضوئية في شوارع بيروت
لا يكون للبند التحكيمي او اتفاق التحكيم نافذا في العقود الادارية الا بعد اجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة او سلطة الوصاية بالنسبة للاشخاص المعنويين من القانون العام مما يقتضي تعديل احكام العقد بحيث تتضمن ما يفيدمراعاة البند لاحكام القانون.