الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 25/02/2004

رأي استشاري رقم 24/2004

الرقم
24/2004
التاريخ
25/02/2004
بطلب من
وزارة الطاقة والمياه
الملف
139/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

امكانية تنظيم عقد مع مهندس مصنف لدى وزارة الطاقة والمياه ومتفرغ في الجامعة اللبنانية

يمكن للادارة التعاقد رضائيا مع المهندس المتفرغ المصنف للقيام بأعمال لديها ضمن الحدود التالية:

1) ان يكون موضوع الاعمال تقديم دراسات استشارية فقط.

2) ان يتم التكليف بصورة متقطعة بحيث لا يتسم بطابع الاستمرار.

3) ان يتم اعلام الجامعة اللبنانية مسبقا بكل تكليف.

المخالفة:

رئيس الغرفة القاضي جوزيت طبراوي راشد

1) ان شروط التصنيف لا تتوفر في استاذ جامعي مهندس متفرغ اذ ان المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 قد حدد شروطا معينة لطالبي التصنيف المادة (المادة 3) وهذه الشروط لا تتلاءم مع ما يفرضه التفرغ لدى الاستاذ الجامعي.

2) ان الاستشارات التي اجاز القانون رقم 6/1970 الى الاستاذ المتفرغ القيام بما تختلف عن صفقات الدروس التي يتناولها التصنيف، كونها تدخل في عداد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات في حين لا تشكل الاستشارة صفقة.