Legal opinion 25/02/2004
رأي استشاري رقم 24/2004
- Number
- 24/2004
- Date
- 25/02/2004
- Requested by
- وزارة الطاقة والمياه
- File
- 139/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية تنظيم عقد مع مهندس مصنف لدى وزارة الطاقة والمياه ومتفرغ في الجامعة اللبنانية
يمكن للادارة التعاقد رضائيا مع المهندس المتفرغ المصنف للقيام بأعمال لديها ضمن الحدود التالية:
1) ان يكون موضوع الاعمال تقديم دراسات استشارية فقط.
2) ان يتم التكليف بصورة متقطعة بحيث لا يتسم بطابع الاستمرار.
3) ان يتم اعلام الجامعة اللبنانية مسبقا بكل تكليف.
المخالفة:
رئيس الغرفة القاضي جوزيت طبراوي راشد
1) ان شروط التصنيف لا تتوفر في استاذ جامعي مهندس متفرغ اذ ان المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 قد حدد شروطا معينة لطالبي التصنيف المادة (المادة 3) وهذه الشروط لا تتلاءم مع ما يفرضه التفرغ لدى الاستاذ الجامعي.
2) ان الاستشارات التي اجاز القانون رقم 6/1970 الى الاستاذ المتفرغ القيام بما تختلف عن صفقات الدروس التي يتناولها التصنيف، كونها تدخل في عداد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات في حين لا تشكل الاستشارة صفقة.