الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 18/03/2004

رأي استشاري رقم 30/2004

الرقم
30/2004
التاريخ
18/03/2004
الملف
136/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

امكانية تطبيق المادة /8/ من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 على فرق رسم كتاب العدل غير المسدد في حينه نتيجة خطأ حسابي

ان فرض التغريم على الكاتب العدل الذي يخالف توريد الرسوم خلال المهلة القانونية مناط بمدير الخزينة يتخذه بعد استماع صاحب العلاقة وطالما ان القانون لم يحدد مرجعا آخر للاعفاء من التغريم فإنه يعود لمدير الخزينة ان تتخذ القرار الملائم لدرجة الخطأ عند اكتشافه وذلك عملا بنظرية موازاة الاختصاص.