استشارة قانونية 18/03/2004
رأي استشاري رقم 30/2004
- الرقم
- 30/2004
- التاريخ
- 18/03/2004
- الملف
- 136/2003
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
امكانية تطبيق المادة /8/ من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 على فرق رسم كتاب العدل غير المسدد في حينه نتيجة خطأ حسابي
ان فرض التغريم على الكاتب العدل الذي يخالف توريد الرسوم خلال المهلة القانونية مناط بمدير الخزينة يتخذه بعد استماع صاحب العلاقة وطالما ان القانون لم يحدد مرجعا آخر للاعفاء من التغريم فإنه يعود لمدير الخزينة ان تتخذ القرار الملائم لدرجة الخطأ عند اكتشافه وذلك عملا بنظرية موازاة الاختصاص.