Legal opinions

Legal opinion 18/03/2004

رأي استشاري رقم 30/2004

Number
30/2004
Date
18/03/2004
File
136/2003
Source
Lebanese University

امكانية تطبيق المادة /8/ من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 على فرق رسم كتاب العدل غير المسدد في حينه نتيجة خطأ حسابي

ان فرض التغريم على الكاتب العدل الذي يخالف توريد الرسوم خلال المهلة القانونية مناط بمدير الخزينة يتخذه بعد استماع صاحب العلاقة وطالما ان القانون لم يحدد مرجعا آخر للاعفاء من التغريم فإنه يعود لمدير الخزينة ان تتخذ القرار الملائم لدرجة الخطأ عند اكتشافه وذلك عملا بنظرية موازاة الاختصاص.