استشارة قانونية 24/03/2004
رأي استشاري رقم 34/2004
- الرقم
- 34/2004
- التاريخ
- 24/03/2004
- الملف
- 19/2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
امكانية صرف مبالغ متوجبة على بلدية بيروت لقاء التأمين الالزامي لسيارات فوج الاطفاء وذلك عند توقيع العقد وقبل تنفيذ عقد التأمين
ان النص الخاص الذي يمكن من الخروج على مبدأ عدم جواز دفع قيمة الصفقة الا بعد التنفيذ قد اعطى مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي صلاحية وضع نموذج لعقد الضمان الالزامي يكون ملزما لجميع هيئات الضمان بعد مصادقة وزير الاقتصاد عليه، وهذا النص الالزامي يسمح للادارة بدفع قيمة بوالص التأمين الالزامي عند تنظيم محضر الاستلام العائد لها.