Legal opinions

Legal opinion 24/03/2004

رأي استشاري رقم 34/2004

Number
34/2004
Date
24/03/2004
File
19/2004
Source
Lebanese University

امكانية صرف مبالغ متوجبة على بلدية بيروت لقاء التأمين الالزامي لسيارات فوج الاطفاء وذلك عند توقيع العقد وقبل تنفيذ عقد التأمين

ان النص الخاص الذي يمكن من الخروج على مبدأ عدم جواز دفع قيمة الصفقة الا بعد التنفيذ قد اعطى مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي صلاحية وضع نموذج لعقد الضمان الالزامي يكون ملزما لجميع هيئات الضمان بعد مصادقة وزير الاقتصاد عليه، وهذا النص الالزامي يسمح للادارة بدفع قيمة بوالص التأمين الالزامي عند تنظيم محضر الاستلام العائد لها.