Legal opinion 24/03/2004
رأي استشاري رقم 34/2004
- Number
- 34/2004
- Date
- 24/03/2004
- File
- 19/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية صرف مبالغ متوجبة على بلدية بيروت لقاء التأمين الالزامي لسيارات فوج الاطفاء وذلك عند توقيع العقد وقبل تنفيذ عقد التأمين
ان النص الخاص الذي يمكن من الخروج على مبدأ عدم جواز دفع قيمة الصفقة الا بعد التنفيذ قد اعطى مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي صلاحية وضع نموذج لعقد الضمان الالزامي يكون ملزما لجميع هيئات الضمان بعد مصادقة وزير الاقتصاد عليه، وهذا النص الالزامي يسمح للادارة بدفع قيمة بوالص التأمين الالزامي عند تنظيم محضر الاستلام العائد لها.