استشارة قانونية 01/04/2004
رأي استشاري رقم 38/2004
- الرقم
- 38/2004
- التاريخ
- 01/04/2004
- الملف
- 114/2003
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعفاء متعهد توقف عن ممارسة اعماله التجارية من تنفيذ صفقة
لا يمكن للمتعاقد مع الادارة التحلل من موجباته التعاقدية الا في حالتي القوة القاهرة او فعل الادارة الذي يتسم بمواصفات القوة القاهرة، في حين ان التوقف الارادي عن مزاولة العمل التجاري لا يعفيه من تنفيذ موجباته التعاقدية التي سبق والتزم بها.