Legal opinion 01/04/2004
رأي استشاري رقم 38/2004
- Number
- 38/2004
- Date
- 01/04/2004
- File
- 114/2003
- Source
- Lebanese University
اعفاء متعهد توقف عن ممارسة اعماله التجارية من تنفيذ صفقة
لا يمكن للمتعاقد مع الادارة التحلل من موجباته التعاقدية الا في حالتي القوة القاهرة او فعل الادارة الذي يتسم بمواصفات القوة القاهرة، في حين ان التوقف الارادي عن مزاولة العمل التجاري لا يعفيه من تنفيذ موجباته التعاقدية التي سبق والتزم بها.