Legal opinions

Legal opinion 01/04/2004

رأي استشاري رقم 38/2004

Number
38/2004
Date
01/04/2004
File
114/2003
Source
Lebanese University

اعفاء متعهد توقف عن ممارسة اعماله التجارية من تنفيذ صفقة

لا يمكن للمتعاقد مع الادارة التحلل من موجباته التعاقدية الا في حالتي القوة القاهرة او فعل الادارة الذي يتسم بمواصفات القوة القاهرة، في حين ان التوقف الارادي عن مزاولة العمل التجاري لا يعفيه من تنفيذ موجباته التعاقدية التي سبق والتزم بها.