الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 28/04/2004

رأي استشاري رقم 44/2004

الرقم
44/2004
التاريخ
28/04/2004
الملف
26/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

امكانية استفادة المدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة من تعويض الخدمة والانتقال

ان تعويض الخدمة هو ذاته تعويض التمثيل للاسباب التالية:

1) ان الضباط الكبار المعنيين بهذا التعويض لا يتقاضون تعويض خدمة وانما تعويض تمثيل.

2) ان استمرار تعويض ما يعني بالضرورة تمادي وجود تعويض سابق وهو هنا تعويض التمثيل.

3) انه في التداول والتعامل تشمل عبارتا التمثيل والخدمة تعويضين متماثلين كما يتبين من جدول الرواتب بدليل تخصيص حقل واحد لهما.

4) ان عدم جواز الجمع بينهما يعني انهما من طبيعة واحدة.

المخالفة:

رئيس الغرفة القاضي حسن نور الدين

رئيس الغرفة القاضي عثمان طعمة

ان حق الضابط الذي تولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالوكالة ينحصر عند احالته على التقاعد بـ 75% من تعويض الانتقال فقط لأن تعويض التمثيل قد الغي ولا يجوز احلال تعويض الخدمة مكانه.