Legal opinions

Legal opinion 28/04/2004

رأي استشاري رقم 44/2004

Number
44/2004
Date
28/04/2004
File
26/2004
Source
Lebanese University

امكانية استفادة المدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة من تعويض الخدمة والانتقال

ان تعويض الخدمة هو ذاته تعويض التمثيل للاسباب التالية:

1) ان الضباط الكبار المعنيين بهذا التعويض لا يتقاضون تعويض خدمة وانما تعويض تمثيل.

2) ان استمرار تعويض ما يعني بالضرورة تمادي وجود تعويض سابق وهو هنا تعويض التمثيل.

3) انه في التداول والتعامل تشمل عبارتا التمثيل والخدمة تعويضين متماثلين كما يتبين من جدول الرواتب بدليل تخصيص حقل واحد لهما.

4) ان عدم جواز الجمع بينهما يعني انهما من طبيعة واحدة.

المخالفة:

رئيس الغرفة القاضي حسن نور الدين

رئيس الغرفة القاضي عثمان طعمة

ان حق الضابط الذي تولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالوكالة ينحصر عند احالته على التقاعد بـ 75% من تعويض الانتقال فقط لأن تعويض التمثيل قد الغي ولا يجوز احلال تعويض الخدمة مكانه.