استشارة قانونية 29/04/2004
رأي استشاري رقم 46/2004
- الرقم
- 46/2004
- التاريخ
- 29/04/2004
- الملف
- 34/2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
امكانية صرف النظر عن التأخير في التنفيذ او تخفيض غرامة التأخير المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص
يعود للادارة وحدها وعلى مسؤوليتها وعلى ضوء المعطيات المعروضة حق التقدير والبت في استيفاء غرامة التأخير او تعديلها او العدول عن استيفائها كليا ولها من اجل ذلك ان تتحقق من الاسباب المدلى بها ومن صحتها، وان تقرر على ضوء ذلك ما تراه مناسبا، شرط ان تبرر قرارها من الناحية القانونية وان تستهدف في عملها المصلحة العامة على اعتبار ان الغرامة متى تحققت دخلت في ذمة الاموال العامة.