الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 29/04/2004

رأي استشاري رقم 46/2004

الرقم
46/2004
التاريخ
29/04/2004
الملف
34/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

امكانية صرف النظر عن التأخير في التنفيذ او تخفيض غرامة التأخير المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص

يعود للادارة وحدها وعلى مسؤوليتها وعلى ضوء المعطيات المعروضة حق التقدير والبت في استيفاء غرامة التأخير او تعديلها او العدول عن استيفائها كليا ولها من اجل ذلك ان تتحقق من الاسباب المدلى بها ومن صحتها، وان تقرر على ضوء ذلك ما تراه مناسبا، شرط ان تبرر قرارها من الناحية القانونية وان تستهدف في عملها المصلحة العامة على اعتبار ان الغرامة متى تحققت دخلت في ذمة الاموال العامة.