Legal opinion 29/04/2004
رأي استشاري رقم 46/2004
- Number
- 46/2004
- Date
- 29/04/2004
- File
- 34/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية صرف النظر عن التأخير في التنفيذ او تخفيض غرامة التأخير المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص
يعود للادارة وحدها وعلى مسؤوليتها وعلى ضوء المعطيات المعروضة حق التقدير والبت في استيفاء غرامة التأخير او تعديلها او العدول عن استيفائها كليا ولها من اجل ذلك ان تتحقق من الاسباب المدلى بها ومن صحتها، وان تقرر على ضوء ذلك ما تراه مناسبا، شرط ان تبرر قرارها من الناحية القانونية وان تستهدف في عملها المصلحة العامة على اعتبار ان الغرامة متى تحققت دخلت في ذمة الاموال العامة.