استشارة قانونية 05/05/2004
رأي استشاري رقم 48/2004
- الرقم
- 48/2004
- التاريخ
- 05/05/2004
- الملف
- 42/2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
كيفية احتساب الغرامة الناتجة عن تسديد الرسم البلدي
ان عدم تأدية شركات الضمان للرسم المستوفي من قبلها خلال المهلة المحددة يؤدي حتما الى فرض غرامة تأخير تعادل قيمة الرسم عن كل شهر تأخير وعلى ان يكون الحد الاقصى لهذه الغرامة عشرة اضعاف الرسم (اي الرسم ضرب 10)