الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 05/05/2004

رأي استشاري رقم 48/2004

الرقم
48/2004
التاريخ
05/05/2004
الملف
42/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

كيفية احتساب الغرامة الناتجة عن تسديد الرسم البلدي

ان عدم تأدية شركات الضمان للرسم المستوفي من قبلها خلال المهلة المحددة يؤدي حتما الى فرض غرامة تأخير تعادل قيمة الرسم عن كل شهر تأخير وعلى ان يكون الحد الاقصى لهذه الغرامة عشرة اضعاف الرسم (اي الرسم ضرب 10)