Legal opinion 05/05/2004
رأي استشاري رقم 48/2004
- Number
- 48/2004
- Date
- 05/05/2004
- File
- 42/2004
- Source
- Lebanese University
كيفية احتساب الغرامة الناتجة عن تسديد الرسم البلدي
ان عدم تأدية شركات الضمان للرسم المستوفي من قبلها خلال المهلة المحددة يؤدي حتما الى فرض غرامة تأخير تعادل قيمة الرسم عن كل شهر تأخير وعلى ان يكون الحد الاقصى لهذه الغرامة عشرة اضعاف الرسم (اي الرسم ضرب 10)