Legal opinions

Legal opinion 05/05/2004

رأي استشاري رقم 48/2004

Number
48/2004
Date
05/05/2004
File
42/2004
Source
Lebanese University

كيفية احتساب الغرامة الناتجة عن تسديد الرسم البلدي

ان عدم تأدية شركات الضمان للرسم المستوفي من قبلها خلال المهلة المحددة يؤدي حتما الى فرض غرامة تأخير تعادل قيمة الرسم عن كل شهر تأخير وعلى ان يكون الحد الاقصى لهذه الغرامة عشرة اضعاف الرسم (اي الرسم ضرب 10)