استشارة قانونية 20/07/2004
رأي استشاري رقم 84/2004
- الرقم
- 84/2004
- التاريخ
- 20/07/2004
- الملف
- 127/2003
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
امكانية الغاء كشف فني وامر قبض بقيمة بدل مرآب متوجب عن تحوير ملجأ الى مستودع وامكانية الاعفاء من بدل المرآب للامكنة التي يجري تحويرها واستثمارها
لا يتوجب دفع اي رسم اواية غرامة عن كافة المخالفات وفي حال بقاءها في حال تم ازالتها بعد تاريخ 30/8/2003 فأنه يترتب على المخالف دفع المبالغ المنصوص عليها في قانون تسوية مخالفات البناء.
اما المخالفات الحاصلة قبل 21/3/1964 فتعتبر مسواة.