Legal opinion 20/07/2004
رأي استشاري رقم 84/2004
- Number
- 84/2004
- Date
- 20/07/2004
- File
- 127/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية الغاء كشف فني وامر قبض بقيمة بدل مرآب متوجب عن تحوير ملجأ الى مستودع وامكانية الاعفاء من بدل المرآب للامكنة التي يجري تحويرها واستثمارها
لا يتوجب دفع اي رسم اواية غرامة عن كافة المخالفات وفي حال بقاءها في حال تم ازالتها بعد تاريخ 30/8/2003 فأنه يترتب على المخالف دفع المبالغ المنصوص عليها في قانون تسوية مخالفات البناء.
اما المخالفات الحاصلة قبل 21/3/1964 فتعتبر مسواة.