Legal opinions

Legal opinion 20/07/2004

رأي استشاري رقم 84/2004

Number
84/2004
Date
20/07/2004
File
127/2003
Source
Lebanese University

امكانية الغاء كشف فني وامر قبض بقيمة بدل مرآب متوجب عن تحوير ملجأ الى مستودع وامكانية الاعفاء من بدل المرآب للامكنة التي يجري تحويرها واستثمارها

لا يتوجب دفع اي رسم اواية غرامة عن كافة المخالفات وفي حال بقاءها في حال تم ازالتها بعد تاريخ 30/8/2003 فأنه يترتب على المخالف دفع المبالغ المنصوص عليها في قانون تسوية مخالفات البناء.

اما المخالفات الحاصلة قبل 21/3/1964 فتعتبر مسواة.