الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 05/11/2004

رأي استشاري رقم 116/2004

الرقم
116/2004
التاريخ
05/11/2004
الملف
84/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

بيان الرأي بشأن الاعفاءات المنصوص عنها في المادة /42/ من قانون موازنة 2004

ان المشترع لم يحدد مهلة معينة لتسديد الرسوم البلدية، ويستنتج من ذلك ان الاعفاء النسبي عن غرامات التأخير المنصوص عنه في قانون موازنة العام 2004 يبقى ساري المفعول بعد تاريخ 31/02/2004 على جميع التكاليف الصادرة من تاريخ 31/12/2003