استشارة قانونية 05/11/2004
رأي استشاري رقم 116/2004
- الرقم
- 116/2004
- التاريخ
- 05/11/2004
- الملف
- 84/2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بيان الرأي بشأن الاعفاءات المنصوص عنها في المادة /42/ من قانون موازنة 2004
ان المشترع لم يحدد مهلة معينة لتسديد الرسوم البلدية، ويستنتج من ذلك ان الاعفاء النسبي عن غرامات التأخير المنصوص عنه في قانون موازنة العام 2004 يبقى ساري المفعول بعد تاريخ 31/02/2004 على جميع التكاليف الصادرة من تاريخ 31/12/2003