Legal opinions

Legal opinion 05/11/2004

رأي استشاري رقم 116/2004

Number
116/2004
Date
05/11/2004
File
84/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن الاعفاءات المنصوص عنها في المادة /42/ من قانون موازنة 2004

ان المشترع لم يحدد مهلة معينة لتسديد الرسوم البلدية، ويستنتج من ذلك ان الاعفاء النسبي عن غرامات التأخير المنصوص عنه في قانون موازنة العام 2004 يبقى ساري المفعول بعد تاريخ 31/02/2004 على جميع التكاليف الصادرة من تاريخ 31/12/2003