استشارة قانونية 19/11/2004
رأي استشاري رقم 132/2004
- الرقم
- 132/2004
- التاريخ
- 19/11/2004
- الملف
- 155/2003
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بيان الرأي بشأن تحديد التعرفة المتوجبة على بلدية بحمدون للانارة العامة ضمن نطاق البلدة
تهدف الادارة في تحديد تعرفة موحدة تطبق على العموم الى تحقيق المصلحة العامة الا ان الفقه والاجتهاد يريان خلاف ذلك عندما يتضمن العقد الذي يربط المستهلك بصاحب الامتياز نصا صريحا يخوله حق الاستفادة من تعرفة خاصة تختلف عن التعرفة المقررة للعموم لانه لا يسوغ للادارة تعديل التعرفة المخفضة حيث يبقى هذا البند تعاقديا.
المخالفة: رئيس الغرفة القاضي جوزيت طبراوي راشد
الاستنادات: ان نص المادة /75/ من قانون موازنة 2001 تطبق على كامل قطاع الكهرباء ومن ضمنها الامتيازات وذلك بغية اعتماد تعرفة موحدة وتأمينا للمساواة.