Legal opinion 19/11/2004
رأي استشاري رقم 132/2004
- Number
- 132/2004
- Date
- 19/11/2004
- File
- 155/2003
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن تحديد التعرفة المتوجبة على بلدية بحمدون للانارة العامة ضمن نطاق البلدة
تهدف الادارة في تحديد تعرفة موحدة تطبق على العموم الى تحقيق المصلحة العامة الا ان الفقه والاجتهاد يريان خلاف ذلك عندما يتضمن العقد الذي يربط المستهلك بصاحب الامتياز نصا صريحا يخوله حق الاستفادة من تعرفة خاصة تختلف عن التعرفة المقررة للعموم لانه لا يسوغ للادارة تعديل التعرفة المخفضة حيث يبقى هذا البند تعاقديا.
المخالفة: رئيس الغرفة القاضي جوزيت طبراوي راشد
الاستنادات: ان نص المادة /75/ من قانون موازنة 2001 تطبق على كامل قطاع الكهرباء ومن ضمنها الامتيازات وذلك بغية اعتماد تعرفة موحدة وتأمينا للمساواة.