الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 03/12/2004

رأي استشاري رقم 139/2004

الرقم
139/2004
التاريخ
03/12/2004
الملف
37/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

بيان الرأي حول كيفية تصديق الالتزام في الصفقات العمومية والنتائج المترتبة على ذلك

يقضي ان يتم تبليغ تصديق الصفقة خلال المهلة المحددة في دفتر الشروط الخاص، وفي حال عدم النص على ذلك، فإنه يقتضي اجراء التبليغ خلال المهلة المحددة في دفتر الشروط والاحكام العامة، وانه بعد انقضاء المهلة المحددة لتبليغ التصديق على الالتزام يصبح العارض في حل من عرضه وباستطاعته سحبه والتحلل من الالتزام به، ولا يصح ذلك الا بصورة خطية واذا هو لم يمارس هذا الحق قبل تبليغه تصديق الصفقة فإنه يلتزم بتنفيذها بصورة قطعية ونهائية نتيجة التبليغ.