استشارة قانونية 03/12/2004
رأي استشاري رقم 139/2004
- الرقم
- 139/2004
- التاريخ
- 03/12/2004
- الملف
- 37/2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بيان الرأي حول كيفية تصديق الالتزام في الصفقات العمومية والنتائج المترتبة على ذلك
يقضي ان يتم تبليغ تصديق الصفقة خلال المهلة المحددة في دفتر الشروط الخاص، وفي حال عدم النص على ذلك، فإنه يقتضي اجراء التبليغ خلال المهلة المحددة في دفتر الشروط والاحكام العامة، وانه بعد انقضاء المهلة المحددة لتبليغ التصديق على الالتزام يصبح العارض في حل من عرضه وباستطاعته سحبه والتحلل من الالتزام به، ولا يصح ذلك الا بصورة خطية واذا هو لم يمارس هذا الحق قبل تبليغه تصديق الصفقة فإنه يلتزم بتنفيذها بصورة قطعية ونهائية نتيجة التبليغ.