Legal opinion 03/12/2004
رأي استشاري رقم 139/2004
- Number
- 139/2004
- Date
- 03/12/2004
- File
- 37/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول كيفية تصديق الالتزام في الصفقات العمومية والنتائج المترتبة على ذلك
يقضي ان يتم تبليغ تصديق الصفقة خلال المهلة المحددة في دفتر الشروط الخاص، وفي حال عدم النص على ذلك، فإنه يقتضي اجراء التبليغ خلال المهلة المحددة في دفتر الشروط والاحكام العامة، وانه بعد انقضاء المهلة المحددة لتبليغ التصديق على الالتزام يصبح العارض في حل من عرضه وباستطاعته سحبه والتحلل من الالتزام به، ولا يصح ذلك الا بصورة خطية واذا هو لم يمارس هذا الحق قبل تبليغه تصديق الصفقة فإنه يلتزم بتنفيذها بصورة قطعية ونهائية نتيجة التبليغ.