استشارة قانونية 08/02/2002
رأي استشاري رقم 12/2002
- الرقم
- 12/2002
- التاريخ
- 08/02/2002
- الملف
- 40/2001
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مدى وجوب عرض الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية قبل بتها على المراقب العام
ليس للمراقب العام صلاحية ممارسة رقابة مسبقة ملزمة على الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية مع الاحتفاظ بحقه بابداء الرأي دون ان يؤخر ذلك ابداء الرأي به ودون ان يكون هذا الامر الزاميا.