Legal opinion 08/02/2002
رأي استشاري رقم 12/2002
- Number
- 12/2002
- Date
- 08/02/2002
- File
- 40/2001
- Source
- Lebanese University
مدى وجوب عرض الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية قبل بتها على المراقب العام
ليس للمراقب العام صلاحية ممارسة رقابة مسبقة ملزمة على الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية مع الاحتفاظ بحقه بابداء الرأي دون ان يؤخر ذلك ابداء الرأي به ودون ان يكون هذا الامر الزاميا.