Legal opinions

Legal opinion 08/02/2002

رأي استشاري رقم 12/2002

Number
12/2002
Date
08/02/2002
File
40/2001
Source
Lebanese University

مدى وجوب عرض الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية قبل بتها على المراقب العام

ليس للمراقب العام صلاحية ممارسة رقابة مسبقة ملزمة على الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية مع الاحتفاظ بحقه بابداء الرأي دون ان يؤخر ذلك ابداء الرأي به ودون ان يكون هذا الامر الزاميا.