الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 08/02/2002

رأي استشاري رقم 14/2002

الرقم
14/2002
التاريخ
08/02/2002
الملف
113/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

امكانية منح اعضاء مجلس بلدي تعويضات لقاء حضور جلسات واستهلاك سياراتهم

ان المشترع لم يمنح للعضو البلدي اي تعويض عن قيامه بمهام السلطة التقريرية وبالتالي لا يترتب للاعضاء اي تعويض لقاء جلسات المجلس، اما فيما يتعلق باستعمال سيارة احد الاعضاء فإنه يقتضي التعويض عن هذه النفقة في حدود انتفاع البلدية طالما انه يقع على عاتقها تأمين وسيلة النقل وهي لا تملكها.