Legal opinion 08/02/2002
رأي استشاري رقم 14/2002
- Number
- 14/2002
- Date
- 08/02/2002
- File
- 113/2001
- Source
- Lebanese University
امكانية منح اعضاء مجلس بلدي تعويضات لقاء حضور جلسات واستهلاك سياراتهم
ان المشترع لم يمنح للعضو البلدي اي تعويض عن قيامه بمهام السلطة التقريرية وبالتالي لا يترتب للاعضاء اي تعويض لقاء جلسات المجلس، اما فيما يتعلق باستعمال سيارة احد الاعضاء فإنه يقتضي التعويض عن هذه النفقة في حدود انتفاع البلدية طالما انه يقع على عاتقها تأمين وسيلة النقل وهي لا تملكها.