استشارة قانونية 20/06/2002
رأي استشاري رقم 71/2002
- الرقم
- 71/2002
- التاريخ
- 20/06/2002
- الملف
- 39/2002
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
توجب رسم التسجيل على مالك السيارة المعدة للتأجير عند تحويل وجهة الاستعمال الى فئة السيارات السياحية الخصوصية
اذا رغب مالك سيارة سياحية معدة للتأجير تعديل وجهة استعمالها وتحويل تسجيلها من اسم مؤسسة تجارية الى اسمه الشخصي وابدال رقم تسجيلها فعليه ان يسحب سيارته من السير بصورة مؤقتة وتقديم طلب بهذا المعنى مرفقا بلوحات السيارة وبعد دفع الرسوم المتوجبة عليها وعند اعادتها الى السير برقم تسجيل جديد في السنة نفسها يستوفى عنها رسم اضافي مقطوع.