الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 20/06/2002

رأي استشاري رقم 71/2002

الرقم
71/2002
التاريخ
20/06/2002
الملف
39/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

توجب رسم التسجيل على مالك السيارة المعدة للتأجير عند تحويل وجهة الاستعمال الى فئة السيارات السياحية الخصوصية

اذا رغب مالك سيارة سياحية معدة للتأجير تعديل وجهة استعمالها وتحويل تسجيلها من اسم مؤسسة تجارية الى اسمه الشخصي وابدال رقم تسجيلها فعليه ان يسحب سيارته من السير بصورة مؤقتة وتقديم طلب بهذا المعنى مرفقا بلوحات السيارة وبعد دفع الرسوم المتوجبة عليها وعند اعادتها الى السير برقم تسجيل جديد في السنة نفسها يستوفى عنها رسم اضافي مقطوع.