Legal opinion 20/06/2002
رأي استشاري رقم 71/2002
- Number
- 71/2002
- Date
- 20/06/2002
- File
- 39/2002
- Source
- Lebanese University
توجب رسم التسجيل على مالك السيارة المعدة للتأجير عند تحويل وجهة الاستعمال الى فئة السيارات السياحية الخصوصية
اذا رغب مالك سيارة سياحية معدة للتأجير تعديل وجهة استعمالها وتحويل تسجيلها من اسم مؤسسة تجارية الى اسمه الشخصي وابدال رقم تسجيلها فعليه ان يسحب سيارته من السير بصورة مؤقتة وتقديم طلب بهذا المعنى مرفقا بلوحات السيارة وبعد دفع الرسوم المتوجبة عليها وعند اعادتها الى السير برقم تسجيل جديد في السنة نفسها يستوفى عنها رسم اضافي مقطوع.