استشارة قانونية 26/11/2002
رأي استشاري رقم 131/2002
- الرقم
- 131/2002
- التاريخ
- 26/11/2002
- الملف
- 102/2002
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رسم الطابع المالي عن اشغال الاملاك العامة البلدية
ان استيفاء رسم الطابع المالي يتم بالكامل عند اعطاء رخصة اشغال الاملاك العمومية البلدية سواء كان لمدة سنة او لمدة تقل عن سنة اما عند اشغال الملك البلدي دون ترخيص مسبق يتعرض لغرامة تعادل مجموع قيمة رسمي الترخيص والاشغال كما تتضمن رسم الطابع المالي.