Legal opinion 26/11/2002
رأي استشاري رقم 131/2002
- Number
- 131/2002
- Date
- 26/11/2002
- File
- 102/2002
- Source
- Lebanese University
رسم الطابع المالي عن اشغال الاملاك العامة البلدية
ان استيفاء رسم الطابع المالي يتم بالكامل عند اعطاء رخصة اشغال الاملاك العمومية البلدية سواء كان لمدة سنة او لمدة تقل عن سنة اما عند اشغال الملك البلدي دون ترخيص مسبق يتعرض لغرامة تعادل مجموع قيمة رسمي الترخيص والاشغال كما تتضمن رسم الطابع المالي.