Legal opinions

Legal opinion 26/11/2002

رأي استشاري رقم 131/2002

Number
131/2002
Date
26/11/2002
File
102/2002
Source
Lebanese University

رسم الطابع المالي عن اشغال الاملاك العامة البلدية

ان استيفاء رسم الطابع المالي يتم بالكامل عند اعطاء رخصة اشغال الاملاك العمومية البلدية سواء كان لمدة سنة او لمدة تقل عن سنة اما عند اشغال الملك البلدي دون ترخيص مسبق يتعرض لغرامة تعادل مجموع قيمة رسمي الترخيص والاشغال كما تتضمن رسم الطابع المالي.