استشارة قانونية 07/01/2005
رأي استشاري رقم 2/2005
- الرقم
- 2/2005
- التاريخ
- 07/01/2005
- الملف
- 54/2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
امكانية اخذ الادارة بالكتاب المقدم من المتعهد لجهة اعفائه من غرامة التأخير
ان الادارة قد قبلت ضمنا تعديل الصفقة لان الاستلام قد حصل خلافا لاحكام دفتر الشروط واكتفت بفرض غرامة تأخير الاجر الذي ينزل منزلة صفقة جديدة مما يوجب بالتالي تنظيم عقد مصالحة وفقا للاصول.