Legal opinions

Legal opinion 07/01/2005

رأي استشاري رقم 2/2005

Number
2/2005
Date
07/01/2005
File
54/2004
Source
Lebanese University

امكانية اخذ الادارة بالكتاب المقدم من المتعهد لجهة اعفائه من غرامة التأخير

ان الادارة قد قبلت ضمنا تعديل الصفقة لان الاستلام قد حصل خلافا لاحكام دفتر الشروط واكتفت بفرض غرامة تأخير الاجر الذي ينزل منزلة صفقة جديدة مما يوجب بالتالي تنظيم عقد مصالحة وفقا للاصول.