Legal opinion 07/01/2005
رأي استشاري رقم 2/2005
- Number
- 2/2005
- Date
- 07/01/2005
- File
- 54/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية اخذ الادارة بالكتاب المقدم من المتعهد لجهة اعفائه من غرامة التأخير
ان الادارة قد قبلت ضمنا تعديل الصفقة لان الاستلام قد حصل خلافا لاحكام دفتر الشروط واكتفت بفرض غرامة تأخير الاجر الذي ينزل منزلة صفقة جديدة مما يوجب بالتالي تنظيم عقد مصالحة وفقا للاصول.