الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 03/06/2005

رأي استشاري رقم 71/2005

الرقم
71/2005
التاريخ
03/06/2005
الملف
17/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

تحديد الجهة التي تتحمل نفقات إشغال مؤقت

ان قرارات الاشغال صدرت لتغطية الفترة التي سبقت الاستملاك وعلى العقارات المستملكة نفسها فيما بعد، الامر الذي يجعل هذه القرارات غير مشروعة لعدم انطباقها على نظام الاشغال المؤقت وتنتفي بالتالي امكانية التعويض على اساسها الا انه يقتضي التعويض على اصحاب العقارات المشغولة دون مسوغ شرعي بموجب عقود مصالحات تنظم وفقا للاصول.