Legal opinion 03/06/2005
رأي استشاري رقم 71/2005
- Number
- 71/2005
- Date
- 03/06/2005
- File
- 17/2005
- Source
- Lebanese University
تحديد الجهة التي تتحمل نفقات إشغال مؤقت
ان قرارات الاشغال صدرت لتغطية الفترة التي سبقت الاستملاك وعلى العقارات المستملكة نفسها فيما بعد، الامر الذي يجعل هذه القرارات غير مشروعة لعدم انطباقها على نظام الاشغال المؤقت وتنتفي بالتالي امكانية التعويض على اساسها الا انه يقتضي التعويض على اصحاب العقارات المشغولة دون مسوغ شرعي بموجب عقود مصالحات تنظم وفقا للاصول.