Legal opinions

Legal opinion 03/06/2005

رأي استشاري رقم 71/2005

Number
71/2005
Date
03/06/2005
File
17/2005
Source
Lebanese University

تحديد الجهة التي تتحمل نفقات إشغال مؤقت

ان قرارات الاشغال صدرت لتغطية الفترة التي سبقت الاستملاك وعلى العقارات المستملكة نفسها فيما بعد، الامر الذي يجعل هذه القرارات غير مشروعة لعدم انطباقها على نظام الاشغال المؤقت وتنتفي بالتالي امكانية التعويض على اساسها الا انه يقتضي التعويض على اصحاب العقارات المشغولة دون مسوغ شرعي بموجب عقود مصالحات تنظم وفقا للاصول.