استشارة قانونية 20/05/2005
رأي استشاري رقم 59/2005
- الرقم
- 59/2005
- التاريخ
- 20/05/2005
- الملف
- 157/2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
كيفية دفع الاتعاب المستحقة لمحام جراء قيامه بتحصيل بعض الرسوم لصالح مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
ان اي تفسير لجهة تقاضي المحامي اتعابا توازي مبلغ مليون ليرة لبنانية كحد ادنى عن كل سند تحصيل (اذا كانت الـ 10% من قيمة السند تقل عن المليون) لا يقع في موقعه القانوني كون المهمة المناطة بالمحامي تتعلق بأحد المكلفين دون غيره، ومن المنطقي ان يتم احتساب مجموع الرسوم التي قام المحامي بتحصيلها منه ودفع الاتعاب -10%- على هذا الاساس.