الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 20/05/2005

رأي استشاري رقم 59/2005

الرقم
59/2005
التاريخ
20/05/2005
الملف
157/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

كيفية دفع الاتعاب المستحقة لمحام جراء قيامه بتحصيل بعض الرسوم لصالح مصلحة استثمار مرفأ طرابلس

ان اي تفسير لجهة تقاضي المحامي اتعابا توازي مبلغ مليون ليرة لبنانية كحد ادنى عن كل سند تحصيل (اذا كانت الـ 10% من قيمة السند تقل عن المليون) لا يقع في موقعه القانوني كون المهمة المناطة بالمحامي تتعلق بأحد المكلفين دون غيره، ومن المنطقي ان يتم احتساب مجموع الرسوم التي قام المحامي بتحصيلها منه ودفع الاتعاب -10%- على هذا الاساس.