Legal opinion 20/05/2005
رأي استشاري رقم 59/2005
- Number
- 59/2005
- Date
- 20/05/2005
- File
- 157/2004
- Source
- Lebanese University
كيفية دفع الاتعاب المستحقة لمحام جراء قيامه بتحصيل بعض الرسوم لصالح مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
ان اي تفسير لجهة تقاضي المحامي اتعابا توازي مبلغ مليون ليرة لبنانية كحد ادنى عن كل سند تحصيل (اذا كانت الـ 10% من قيمة السند تقل عن المليون) لا يقع في موقعه القانوني كون المهمة المناطة بالمحامي تتعلق بأحد المكلفين دون غيره، ومن المنطقي ان يتم احتساب مجموع الرسوم التي قام المحامي بتحصيلها منه ودفع الاتعاب -10%- على هذا الاساس.