استشارة قانونية 18/11/2005
رأي استشاري رقم 123/2005
- الرقم
- 123/2005
- التاريخ
- 18/11/2005
- الملف
- 87/2005
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
كيفية التعامل مع رسم الطابع المالي المتوجب لصقا على كل فاتورة مستملة من المورد
ان المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة لدائنيها تخضع لرسم الطابع المالي النسبي يؤدي نقدا باقتطاعه من اصل المبلغ المدفوع الى صاحب الحق كما تخضع الفواتير غير المسددة التي يقدمها اصحاب العلاقة الى رسوم مقطوعة، اما الايصالات المعطاة من الغير والمثبتة استلام نقود من الدولة او البلديات او المؤسسات العامة فإنها لا تخضع لاي رسم طابع مقطوع.