الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 18/11/2005

رأي استشاري رقم 123/2005

الرقم
123/2005
التاريخ
18/11/2005
الملف
87/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

كيفية التعامل مع رسم الطابع المالي المتوجب لصقا على كل فاتورة مستملة من المورد

ان المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة لدائنيها تخضع لرسم الطابع المالي النسبي يؤدي نقدا باقتطاعه من اصل المبلغ المدفوع الى صاحب الحق كما تخضع الفواتير غير المسددة التي يقدمها اصحاب العلاقة الى رسوم مقطوعة، اما الايصالات المعطاة من الغير والمثبتة استلام نقود من الدولة او البلديات او المؤسسات العامة فإنها لا تخضع لاي رسم طابع مقطوع.