Legal opinion 18/11/2005
رأي استشاري رقم 123/2005
- Number
- 123/2005
- Date
- 18/11/2005
- File
- 87/2005
- Source
- Lebanese University
كيفية التعامل مع رسم الطابع المالي المتوجب لصقا على كل فاتورة مستملة من المورد
ان المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة لدائنيها تخضع لرسم الطابع المالي النسبي يؤدي نقدا باقتطاعه من اصل المبلغ المدفوع الى صاحب الحق كما تخضع الفواتير غير المسددة التي يقدمها اصحاب العلاقة الى رسوم مقطوعة، اما الايصالات المعطاة من الغير والمثبتة استلام نقود من الدولة او البلديات او المؤسسات العامة فإنها لا تخضع لاي رسم طابع مقطوع.