الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 08/07/2005

رأي استشاري رقم 88/2005

الرقم
88/2005
التاريخ
08/07/2005
الملف
67/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

مدى الزامية انزار الملتزم في حال التأخير في التنفيذ وتحديد السقف الواجب الالتزام به لجهة غرامات التأخير.

1) اوجبت النصوص القانونية قيام الادارة بانذار المتعهد قبل اتخاذ اي اجراء زجري بحقه مما يقتضي بالتالي قيام الادارة بانذار المدين لاثبات تأخره قبل فرض غرامات التأخير.

2) لا يوجد اي نص قانوني يحدد سقفا لغرامات التأخير يقتضي عدم تجاوزه، مما يعني ان للادارة حق التقدير، الا ان هذا الحق ليس مطلقا ويترتب على الادارة تبيان الاسباب القانونية في حال تخفيض غرامة التأخير او الاعفاء منها كونها متى تحققت دخلت في ذمة الاموال العمومية.