استشارة قانونية 08/07/2005
رأي استشاري رقم 88/2005
- الرقم
- 88/2005
- التاريخ
- 08/07/2005
- الملف
- 67/2005
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مدى الزامية انزار الملتزم في حال التأخير في التنفيذ وتحديد السقف الواجب الالتزام به لجهة غرامات التأخير.
1) اوجبت النصوص القانونية قيام الادارة بانذار المتعهد قبل اتخاذ اي اجراء زجري بحقه مما يقتضي بالتالي قيام الادارة بانذار المدين لاثبات تأخره قبل فرض غرامات التأخير.
2) لا يوجد اي نص قانوني يحدد سقفا لغرامات التأخير يقتضي عدم تجاوزه، مما يعني ان للادارة حق التقدير، الا ان هذا الحق ليس مطلقا ويترتب على الادارة تبيان الاسباب القانونية في حال تخفيض غرامة التأخير او الاعفاء منها كونها متى تحققت دخلت في ذمة الاموال العمومية.