Legal opinions

Legal opinion 08/07/2005

رأي استشاري رقم 88/2005

Number
88/2005
Date
08/07/2005
File
67/2005
Source
Lebanese University

مدى الزامية انزار الملتزم في حال التأخير في التنفيذ وتحديد السقف الواجب الالتزام به لجهة غرامات التأخير.

1) اوجبت النصوص القانونية قيام الادارة بانذار المتعهد قبل اتخاذ اي اجراء زجري بحقه مما يقتضي بالتالي قيام الادارة بانذار المدين لاثبات تأخره قبل فرض غرامات التأخير.

2) لا يوجد اي نص قانوني يحدد سقفا لغرامات التأخير يقتضي عدم تجاوزه، مما يعني ان للادارة حق التقدير، الا ان هذا الحق ليس مطلقا ويترتب على الادارة تبيان الاسباب القانونية في حال تخفيض غرامة التأخير او الاعفاء منها كونها متى تحققت دخلت في ذمة الاموال العمومية.