استشارة قانونية 24/06/2005
رأي استشاري رقم 80/2005
- الرقم
- 80/2005
- التاريخ
- 24/06/2005
- الملف
- 26/2005
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
امكانية تلف مستندات مالية عائدة للبعثات الدبلوماسية
ان المستند المالي لا يعدو كونه وسيلة لاثبات حق ما وبالتالي فإنه يدور وجودا او عدما مع الحق المثبت فيه، وعليه فإن الحاجة الى المستند تنتفي وتسقط بانتفاء وسقوط الحق المثبت فيه بمرور الزمن، مما يعني ان اتلاف المستندات جائز قانونا عندما تنتفي الحاجة اليها لاثبات الموجبات القانونية او لاجرء الرقابة القضائية المؤخرة من قبل ديوان المحاسبة.