الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 24/06/2005

رأي استشاري رقم 80/2005

الرقم
80/2005
التاريخ
24/06/2005
الملف
26/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

امكانية تلف مستندات مالية عائدة للبعثات الدبلوماسية

ان المستند المالي لا يعدو كونه وسيلة لاثبات حق ما وبالتالي فإنه يدور وجودا او عدما مع الحق المثبت فيه، وعليه فإن الحاجة الى المستند تنتفي وتسقط بانتفاء وسقوط الحق المثبت فيه بمرور الزمن، مما يعني ان اتلاف المستندات جائز قانونا عندما تنتفي الحاجة اليها لاثبات الموجبات القانونية او لاجرء الرقابة القضائية المؤخرة من قبل ديوان المحاسبة.