Legal opinion 24/06/2005
رأي استشاري رقم 80/2005
- Number
- 80/2005
- Date
- 24/06/2005
- File
- 26/2005
- Source
- Lebanese University
امكانية تلف مستندات مالية عائدة للبعثات الدبلوماسية
ان المستند المالي لا يعدو كونه وسيلة لاثبات حق ما وبالتالي فإنه يدور وجودا او عدما مع الحق المثبت فيه، وعليه فإن الحاجة الى المستند تنتفي وتسقط بانتفاء وسقوط الحق المثبت فيه بمرور الزمن، مما يعني ان اتلاف المستندات جائز قانونا عندما تنتفي الحاجة اليها لاثبات الموجبات القانونية او لاجرء الرقابة القضائية المؤخرة من قبل ديوان المحاسبة.