استشارة قانونية 21/12/2004
رأي استشاري رقم 159/2004
- الرقم
- 159/2004
- التاريخ
- 21/12/2004
- الملف
- 105/2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بيان الرأي بشأن امكانية اجراء مقاصة بين الدين الناتج عن السلطة واية مساعدة او منحة تستحق للموظف المنتسب الى التعاونية فضلا عن امكانية حسم اي مبلغ مترتب للمنتسبين الى التعاونية بهدف تسديد السلفات المعطاة لهم
عند عدم تسديد السلفة من قبل القيم، يتوجب على رئيس دائرة المحاسبة المالية في تعاونية موظفي الدولة اتخاذ الاجراءات المنصوص عنها في القوانين والانظمة النافذة التي من شأنها ضمان استرداد المبالغ المتوجبة، بالاضافة الى ان نظام المنافع والخدمات قد حدد حصرا الحالات التي يجوز فيها حجز المساعدات والمنح والمنافع وان عدم تسديد السلفة ضمن المهلة المحددة في قرار اعطائها لا يندرج ضمن الحالات الموصى اليها في النظام المذكور.