Legal opinions

Legal opinion 21/12/2004

رأي استشاري رقم 159/2004

Number
159/2004
Date
21/12/2004
File
105/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن امكانية اجراء مقاصة بين الدين الناتج عن السلطة واية مساعدة او منحة تستحق للموظف المنتسب الى التعاونية فضلا عن امكانية حسم اي مبلغ مترتب للمنتسبين الى التعاونية بهدف تسديد السلفات المعطاة لهم

عند عدم تسديد السلفة من قبل القيم، يتوجب على رئيس دائرة المحاسبة المالية في تعاونية موظفي الدولة اتخاذ الاجراءات المنصوص عنها في القوانين والانظمة النافذة التي من شأنها ضمان استرداد المبالغ المتوجبة، بالاضافة الى ان نظام المنافع والخدمات قد حدد حصرا الحالات التي يجوز فيها حجز المساعدات والمنح والمنافع وان عدم تسديد السلفة ضمن المهلة المحددة في قرار اعطائها لا يندرج ضمن الحالات الموصى اليها في النظام المذكور.