استشارة قانونية 02/10/2023
رأي استشاري رقم 3/2023
- الرقم
- 3/2023
- التاريخ
- 02/10/2023
- الملف
- 510/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بيان الرأي حول قانونية اتخاذ المدير العام قرارات مالية تتعلق بتعديل تعرفة بعض الأعمال الطبية والاستشفائية والدوائية
ان المدير العام فقد حددت صلاحياته بموجب المادة الخامسة من قانون الضمان الاجتماعي التي نصّت على: "أن المدير العام مسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس وعن إدارة أمانة سر الصندوق وهو يعد ويرفع إلى مجلس الإدارة كافة المستندات والمشاريع اللازمة للقرارات التي يجب أن يتخذها المجلس".
ولم تدرج هذه المادة ضمن صلاحية المدير أي سلطة تقرير أو تنظيم، وحيث أن سلطة لا تستنج ولا تأخذ بالقياس، فإن المدير ليس مرجع التقرير في الموضوعات التي اتخذ بشأنها القرارات محل هذا الرأي.
ان قرارات زيادة التعرفة، فإن النظام الطبي قد أوجب في المادة 51 على يستشفى المضمومون والمستفيدون في مؤسسات الاستشفاء العامة والخاصة المقبولة لدى الصندوق والمطبقة لهذا النظام. وتحدد موجبات هذه المؤسسات باتفاقية نموذجية يقرها مجلس الإدارة. واكملت المادة 57 من ذات النظام بالنصّ على أن يحدد مقدار الأجر اليومي في الاتفاقية المعقودة بين الصندوق والمؤسسة...، ما يعني أن التعرفة الطبية هي من صلاحية مجلس الإدارة كما استقرّ عليه العمل في الصندوق سابقاً