Legal opinions

Legal opinion 02/10/2023

رأي استشاري رقم 3/2023

Number
3/2023
Date
02/10/2023
File
510/2023
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول قانونية اتخاذ المدير العام قرارات مالية تتعلق بتعديل تعرفة بعض الأعمال الطبية والاستشفائية والدوائية

ان المدير العام فقد حددت صلاحياته بموجب المادة الخامسة من قانون الضمان الاجتماعي التي نصّت على: "أن المدير العام مسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس وعن إدارة أمانة سر الصندوق وهو يعد ويرفع إلى مجلس الإدارة كافة المستندات والمشاريع اللازمة للقرارات التي يجب أن يتخذها المجلس".

ولم تدرج هذه المادة ضمن صلاحية المدير أي سلطة تقرير أو تنظيم، وحيث أن سلطة لا تستنج ولا تأخذ بالقياس، فإن المدير ليس مرجع التقرير في الموضوعات التي اتخذ بشأنها القرارات محل هذا الرأي.

ان قرارات زيادة التعرفة، فإن النظام الطبي قد أوجب في المادة 51 على يستشفى المضمومون والمستفيدون في مؤسسات الاستشفاء العامة والخاصة المقبولة لدى الصندوق والمطبقة لهذا النظام. وتحدد موجبات هذه المؤسسات باتفاقية نموذجية يقرها مجلس الإدارة. واكملت المادة 57 من ذات النظام بالنصّ على أن يحدد مقدار الأجر اليومي في الاتفاقية المعقودة بين الصندوق والمؤسسة...، ما يعني أن التعرفة الطبية هي من صلاحية مجلس الإدارة كما استقرّ عليه العمل في الصندوق سابقاً